أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولوغ
19 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا } . متفق عليه ، ولأحمد ومسلم : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } ) .
20 - ( وعن عبد الله بن مغفل قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب } . رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري ، وفي رواية لمسلم ، { ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع } ) .
[ ص: 55 ]


