أبواب الجمع بين الصلاتين .
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما
1171 - ( عن قال { أنس } . متفق عليه . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل يجمع بينهما ، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
وفي رواية لمسلم { } ) . : كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما