أبواب الجمع بين الصلاتين .
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما
1171 - ( عن أنس قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل يجمع بينهما ، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب } . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم { : كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما } ) .


