باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما
1176 - ( عن ابن عمر رضي الله عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ، ولا على أثر واحدة منهما } . رواه البخاري والنسائي ) .
1177 - ( وعن جابر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر . } مختصر لأحمد ومسلم والنسائي ) .
1178 - ( وعن أسامة رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا } . متفق عليه .
وفي لفظ : ركب حتى [ ص: 261 ] جئنا المزدلفة فأقام المغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا . رواه أحمد ومسلم .
وفي لفظ : { أتى المزدلفة فصلوا المغرب ، ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء } . رواه أحمد ، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية ) .


