القول في تأويل قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، للذين كانوا حرموا على أنفسهم الطيبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا حرموا ذلك بأيمان حلفوا بها ، فنهاهم عن تحريمها وقال لهم : لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم ، كما : -
12356 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال ، لما نزلت : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ، في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، الآية .
[ ص: 524 ] فهذا يدل على ما قلنا ، من أن القوم كانوا حرموا ما حرموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها ، فنزلت هذه الآية بسببهم .
واختلفت القرأة في قراءة ذلك .
فقرأته عامة قرأة الحجاز وبعض البصريين : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) بتشديد"القاف " ، بمعنى : وكدتم الأيمان ورددتموها .
وقرأه قرأة الكوفيين : ( بما عقدتم الأيمان )
بتخفيف"القاف " ، بمعنى : أوجبتموها على أنفسكم ، وعزمت عليها قلوبكم .
قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك ، قراءة من قرأ بتخفيف"القاف" . وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل"فعلت " في الكلام ، إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة ، مثل قولهم : "شددت على فلان في كذا " ، إذا كرر عليه الشدة مرة بعد أخرى . فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل : "شددت عليه " ، بالتخفيف .
وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم : أن تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة ، وإن لم يكررها الحالف مرات . وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه ، وإن لم يكرره ولم يردده . اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة ،
وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن لتشديد"القاف " من"عقدتم " ، وجه مفهوم .
[ ص: 525 ] فتأويل الكلام إذا : لا يؤاخذكم الله ، أيها المؤمنون ، من أيمانكم بما لغوتم فيه ، ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها ، وعقدت عليه قلوبكم
وقد بينا اليمين التي هي "لغو " والتي الله مؤاخذ العبد بها ، والتي فيها الحنث ، والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا ، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع .
وأما قوله : "بما عقدتم الأيمان " ، فإن هنادا :
12357 - حدثنا قال ، حدثنا عن وكيع ، سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، قال : بما تعمدتم .
12358 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
12359 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، يقول : ما تعمدت فيه المأثم ، فعليك فيه الكفارة .