[ ص: 152 ] القول في فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ( 11 ) ) تأويل قوله (
قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم ، أيها المؤمنون ، بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله ، إلى الإيمان به وبرسوله ، وأنابوا إلى طاعته ( وأقاموا الصلاة ) ، المكتوبة ، فأدوها بحدودها ( وآتوا الزكاة ) ، المفروضة أهلها ( فإخوانكم في الدين ) ، يقول : فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به ، وهو الإسلام ( ونفصل الآيات ) ، يقول : ونبين حجج الله وأدلته على خلقه ( لقوم يعلمون ) ، ما بين لهم ، فنشرحها لهم مفصلة ، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
16516 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ، يقول : محمدا رسول الله ( إن تركوا اللات والعزى ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) .
16517 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ، عن حفص بن غياث ليث ، [ ص: 153 ] عن رجل ، عن ابن عباس : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، قال : حرمت هذه الآية . دماء أهل القبلة
16518 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . وقرأ : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ، ما كان أفقهه .
16519 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ومن لم يزك فلا صلاة له .
وقيل : ( فإخوانكم ) ، فرفع بضمير : "فهم إخوانكم" ، إذ كان قد جرى ذكرهم قبل ، كما قال : ( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ) ، [ سورة الأحزاب : 5 ] ، فهم إخوانكم في الدين .