القول في فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم : تأويله : فمن ترك له من القتل ظلما ، من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص - وهو الشيء الذي قال الله : " فمن عفي له من أخيه شيء " - فاتباع من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية ، وأداء من المعفو عنه ذلك إليه بإحسان .
ذكر من قال ذلك : [ ص: 367 ]
2573 - حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابي قالا حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس : " فمن عفي له من أخيه شيء " ، فالعفو : أن يقبل الدية في العمد . واتباع بالمعروف : أن يطلب هذا بمعروف ، ويؤدي هذا بإحسان .
2574 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا ، عن عمرو بن دينار جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، فقال : هو العمد ، يرضى أهله بالدية ، واتباع بالمعروف : أمر به الطالب ، وأداء إليه بإحسان من المطلوب .
2575 - حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال : حدثنا أبي - وحدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر - قالا جميعا ، أخبرنا ابن المبارك ، عن محمد بن مسلم ، عن ، عن عمرو بن دينار مجاهد عن ابن عباس قال : الذي يقبل الدية ، ذلك منه عفو واتباع بالمعروف ، ويؤدي إليه الذي عفي له من أخيه بإحسان .
2576 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، وهي الدية : أن يحسن الطالب الطلب ، وأداء إليه بإحسان : وهو أن يحسن المطلوب الأداء .
2577 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف [ ص: 368 ] وأداء إليه بإحسان " ، والعفو : الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية .
2578 - حدثنا سفيان قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فمن عفي له من أخيه شيء " قال : الدية .
2579 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن يزيد ، عن إبراهيم عن الحسن : " وأداء إليه بإحسان " قال : على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف ، وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان .
2580 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف " ، والعفو : الذي يعفو عن الدم ، ويأخذ الدية .
2581 - حدثني قال : حدثنا محمد بن المثنى أبو الوليد قال : حدثنا حماد ، عن عن داود بن أبي هند الشعبي في قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال : هو العمد ، يرضى أهله بالدية .
2582 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد ، عن داود عن الشعبي مثله .
2583 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، يقول : قتل عمدا فعفي عنه ، وقبلت منه الدية . يقول : " فاتباع بالمعروف " ، فأمر المتبع أن يتبع بالمعروف ، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان ، والعمد قود إليه قصاص ، لا عقل فيه ، إلا أن يرضوا بالدية . فإن رضوا بالدية ، فمائة خلفة . فإن قالوا : لا نرضى إلا بكذا وكذا . فذاك لهم . [ ص: 369 ]
2584 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : " فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال : يتبع به الطالب بالمعروف ، ويؤدي المطلوب بإحسان .
2585 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن الربيع في قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، يقول : فمن قتل عمدا فعفي عنه ، وأخذت منه الدية ، يقول : " فاتباع بالمعروف " ، أمر صاحب الدية التي يأخذها أن يتبع بالمعروف ، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان .
2586 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال : ذلك إذا أخذ الدية ، فهو عفو .
2587 - حدثنا الحسن قال : حدثني حجاج ، عن قال : أخبرني ابن جريج القاسم بن أبي بزة عن مجاهد قال : إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص ، فذلك قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال : وأخبرني الأعرج ، عن ابن جريج مجاهد مثل ذلك ، وزاد فيه : - فإذا قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف ، وعلى الذي عفي عنه أن يؤدي بإحسان .
2588 - حدثنا المثنى قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا أبو عقيل قال : قال الحسن : أخذ الدية عفو حسن .
2589 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " وأداء إليه بإحسان " قال : أنت أيها المعفو عنه .
2590 - حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع [ ص: 370 ] بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، وهو الدية ، أن يحسن الطالب ، وأداء إليه بإحسان : هو أن يحسن المطلوب الأداء .
وقال آخرون معنى قوله : " فمن عفي " ، فمن فضل له فضل ، وبقيت له بقية . وقالوا : معنى قوله : " من أخيه شيء " : من دية أخيه شيء ، أو من أرش جراحته ، فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله - بمعروف ، وأداء من القاتل أو الجارح إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان .
وهذا قول من زعم أن الآية نزلت - أعني قوله : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " - في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم ، فيقاص ديات بعضهم من بعض ، ويرد بعضهم على بعض بفضل إن بقي لهم قبل الآخرين . وأحسب أن قائلي هذا القول وجهوا تأويل " العفو " - في هذا الموضع - إلى : الكثرة من قول الله تعالى ذكره : ( حتى عفوا ) [ سورة الأعراف : 95 ] . فكأن معنى الكلام عندهم : فمن كثر له قبل أخيه القاتل .
ذكر من قال ذلك :
2591 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن : " السدي فمن عفي له من أخيه شيء " ، يقول : بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته ، فليتبع بمعروف ، وليؤد الآخر إليه بإحسان .
والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن - في قوله : " كتب عليكم القصاص " أنه بمعنى : مقاصة دية النفس الذكر من دية نفس الأنثى ، والعبد من الحر ، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما - أن يكون معنى قوله : [ ص: 371 ] " فمن عفي له من أخيه شيء " ، فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه - من قصاص دية أحدهما بدية نفس الآخر ، إلى الرضى بدية نفس المقتول ، فاتباع من الولي بالمعروف ، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان .
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله فمن عفي له من أخيه شيء " : فمن صفح له - من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيء من الواجب ، على دية يأخذها منه ، فاتباع بالمعروف من العافي عن الدم ، الراضي بالدية من دم وليه وأداء إليه - من القاتل - ذلك بإحسان . لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل : من أن معنى قول الله تعالى ذكره : " كتب عليكم القصاص " ، إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجة عمدا . كذلك " العفو " أيضا عن ذلك .
وأما معنى قوله : " فاتباع بالمعروف " ، فإنه يعني : فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه ، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه - في أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه ، كما : -
2592 - حدثني بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من زاد أو ازداد بعيرا " - يعني في إبل الديات وفرائضها - فمن أمر الجاهلية .
وأما إحسان الآخر في الأداء ، فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل ، على [ ص: 372 ] ما ألزمه الله وأوجبه عليه ، من غير أن يبخسه حقا له قبله بسبب ذلك ، أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة .
فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : " فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " ، ولم يقل فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، كما قال : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) [ سورة محمد : 4 ] ؟ قيل : لو كان التنزيل جاء بالنصب ، وكان : فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان - كان جائزا في العربية صحيحا ، على وجه الأمر ، كما يقال : " ضربا ضربا وإذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما " ، غير أنه جاء رفعا ، وهو أفصح في كلام العرب من نصبه . وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له ، مما يكون فرضا عاما - فيمن قد فعل ، وفيمن لم يفعل إذا فعل - لا ندبا وحثا . ورفعه على معنى : فمن عفي له من أخيه شيء ، فالأمر فيه : اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، أو فالقضاء والحكم فيه : اتباع بالمعروف .
وقد قال بعض أهل العربية : رفع ذلك على معنى : فمن عفي له من أخيه شيء ، فعليه اتباع بالمعروف . وهذا مذهب ، والأول الذي قلناه هو وجه الكلام . وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن ، فإن رفعه على الوجه الذي قلناه . وذلك مثل قوله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [ سورة المائدة : 95 ] ، وقوله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ سورة البقرة : 229 ] . وأما قوله : ( فضرب الرقاب ) ، فإن الصواب فيه النصب ، وهو وجه الكلام ، لأنه على وجه الحث من الله تعالى ذكره عباده على القتل عند لقاء العدو ، كما يقال : " إذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا " ، على وجه الحض على التكبير ، لا على وجه الإيجاب والإلزام .