قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره : " والمطلقات " اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن ، وإفضائهم إليهن ، إذا كن ذوات حيض وطهر - " يتربصن بأنفسهن " عن نكاح الأزواج " ثلاثة قروء " .
واختلف أهل التأويل في تأويل " القرء " الذي عناه الله بقوله : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ ص: 500 ] فقال بعضهم : هو الحيض .
ذكر من قال ذلك :
4666 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : حيض .
4667 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع : " ثلاثة قروء " أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض .
4668 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا همام بن يحيى قال : سمعت قتادة في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل .
4669 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قال : القروء الحيض .
4670 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن عن ابن جريج عن عطاء الخراساني ابن عباس : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : ثلاث حيض .
4671 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار أبو عاصم قال : حدثنا قال : قال ابن جريج : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 501 ] عمرو بن دينار
4672 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، ولم يقل : " لقروئهن " .
4673 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض .
4674 - حدثنا موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن : السدي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .
4675 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع سعيد عن أبي معشر عن : أنه رفع إلى إبراهيم النخعي عمر فقال : لتقولن فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي! فقضى بذلك لعبد الله بن مسعود عمر .
4676 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن عن النخعي قتادة أن قال عمر بن الخطاب فذكر نحوه . لابن مسعود
4677 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن أن النخعي عمر بن الخطاب قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا : تحل لها الصلاة . وابن مسعود
4678 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا قال : حدثنا [ ص: 502 ] يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة ، قالت : ما تشاء؟ قال : إني قد راجعتك! قالت : والله ما لك ذلك! قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت : لا والله ، ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأغتسل . فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . أبي موسى الأشعري
4679 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن بنحوه . أبي موسى الأشعري
4680 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يونس عن الحسن قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4681 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار أبو الوليد قال : حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير : أن طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة! فراجعها ، قال عمر بن الخطاب ابن بشار : فذكرت هذا الحديث ، فقال : سمعت هذا الحديث من لعبد الرحمن بن مهدي أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا .
4682 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان [ ص: 503 ] عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا عند فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال عمر بن الخطاب عمر لعبد الله : ما ترى؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك .
4683 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود : أنه قال - في ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة عمر . وعبد الله بن مسعود
4684 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .
4685 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .
4686 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . عمر بن الخطاب
4687 - حدثني يعقوب قال : حدثنا عن ابن علية أيوب عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك! فقالت : كلا والله! قال : بلى والله! قالت : كلا والله! قال : بلى [ ص: 504 ] والله! قال : فتخالفا ، فارتفعا إلى الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه .
4688 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون سعيد عن أبي معشر عن أن عمر استشار النخعي ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال عمر : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها .
4689 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع عن النعمان بن راشد الزهري عن : أن سعيد بن المسيب عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4690 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن قال : سمعت عمرو بن دينار سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة .
4691 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .
4692 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال أبو موسى : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل .
فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك .
4693 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن : أن سعيد بن المسيب قال - في [ ص: 505 ] الرجل علي بن أبي طالب - قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين
4694 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن قال : أرسل أبي عبيدة بن عبد الله عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ، ثم تموت ولم تبينه! قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك .
4695 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : وأخبرنا معمر عن قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت . ثم خاصمها إلى الأشعري فردها عليه .
4696 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج . [ ص: 506 ]
4697 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن حماد عن إبراهيم : أن رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم . عمر بن الخطاب
4698 - حدثنا محمد بن بشار قالا : حدثنا ومحمد بن المثنى ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن قال : قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . علي بن أبي طالب
4699 - حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن درست عن الزهري عن عن سعيد بن المسيب علي مثله .
وقال آخرون : بل " القرء " الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر .
ذكره من قال ذلك :
4700 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة . قالت : الأقراء الأطهار .
4701 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء الأطهار . [ ص: 507 ]
4702 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة وعروة عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطهر ، وليس بالحيضة .
4703 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن مثل قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام زيد . وعائشة
4704 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد .
4705 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن وسليمان بن يسار قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال زيد بن ثابت معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد .
4706 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار .
4707 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع سعيد عن قتادة عن عن سعيد بن المسيب قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . زيد بن ثابت
4708 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد زيد بن ثابت ابن أبي عدي قال : قال : هو أحق بها ما لم تغتسل . علي بن أبي طالب
4709 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى ابن أبي عدي عن سعيد [ ص: 508 ] عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد وعلي بمثله .
4710 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن عن أبي الزناد سليمان بن يسار عن قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها . زيد بن ثابت
4711 - حدثني يعقوب قال : حدثنا وحدثنا ابن علية قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الوهاب قالا جميعا ، حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار : أن الأحوص - رجل من أشراف أهل الشام - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى معاوية فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان زيد بن ثابت ابن عمر يرى ذلك .
4712 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى فكتب إليه زيد بن ثابت زيد : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما " .
4713 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد [ ص: 509 ] عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد .
4714 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
4715 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
4716 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عمر بن محمد أن أخبره ، عن نافعا عبد الله بن عمر أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها . وزيد بن ثابت
4717 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : بلغني عن قال : إذا زيد بن ثابت أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة . طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة
4718 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سمعت يقول مثل قول سالم بن عبد الله . زيد بن ثابت
4719 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار عبد الوهاب قال : وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أنه كان يقول ذلك . [ ص: 510 ] أبان بن عثمان
4720 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن مثل ذلك . زيد بن ثابت
4721 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير شعبة عن عن عبد ربه بن سعيد نافع : أن معاوية بعث إلى فكتب إليه زيد بن ثابت زيد : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " ، وكان ابن عمر يقوله .
4722 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث . وزيد بن ثابت
4723 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا عن هشام بن حسان قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها . زيد بن ثابت
4724 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري قال : كان يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها . زيد بن ثابت
4725 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن درست عن الزهري عن أن سعيد بن المسيب عائشة قالا : [ ص: 511 ] إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . وزيد بن ثابت
قال أبو جعفر : " والقروء " في كلام العرب : جمع " قرء " ، وقد تجمعه العرب " أقراء " يقال في " فعل " منه : " أقرأت المرأة " - إذا صارت ذات حيض وطهر - " فهي تقرئ إقراء " . وأصل " القرء " في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : " قرأت حاجة فلان عندي " ، بمعنى : دنا قضاؤها ، وحان وقت قضائها " وأقرأ النجم " إذا جاء وقت أفوله " وأقرأ " إذا جاء وقت طلوعه ، كما قال الشاعر :
إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا
وقيل : " أقرأت الريح "إذا هبت لوقتها ، كما قال الهذلي :شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
4726 - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : . دعي الصلاة أيام أقرائك
بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك .
وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر " قرءا " إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض ، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم . فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس :
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
قال أبو جعفر : ولما وصفنا من معنى : " القرء " أشكل تأويل قول الله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " على أهل التأويل . [ ص: 513 ]
فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء ، أقراء الحيض ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج .
ورأى آخرون : أن الذي أمرت به من ذلك ، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار .
فإذ كان معنى " القرء " ما وصفنا لما بينا ، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة ، وحرم عليه طلاقها حائضا كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها ، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن . فإذا انقضين ، فقد حلت للأزواج ، وانقضت عدتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك ، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء ، بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف . وإذا فعلت ذلك ، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله .
فقد تبين إذا - إذ كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا ، الطهر الثالث وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه ، انقضاء عدتها . [ ص: 514 ]
فإن ظن ذو غباء أنا إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر " قرءا " ، ووقت مجيء الحيض " قرءا " ، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني ، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه ، والحيضة التي بعده ، والطهر الذي يتلوها " أقراء " كلها فقد ظن جهلا .
وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل ، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده ، أن مراده منه الخصوص ، إما بتنزيل في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا خص منه البعض ، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها ، وكان سائرها على عمومها ، كما قد بينا في كتابنا : ( كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام ) وغيره من كتبنا .
ف " الأقراء " التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر ، غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق ، لإجماع الجميع من أهل الإسلام : أن " الأقراء " التي أوجب الله عليها تربصهن ، ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن ، وإذ كن مستحقات عندنا اسم " أقراء " ، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل .
قال أبو جعفر : وفي هذه الآية دليل واضح على خطإ قول من قال : " إن امرأة المولي التي آلى منها ، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة ، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة " . لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها ، وإيقاع الطلاق بها بقوله : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، فأوجب تعالى [ ص: 515 ] ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها ، لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولي منها العدة .
وإذ كان ذلك كذلك ، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق ، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل .
قال أبو جعفر : وأما معنى قوله : " والمطلقات " فإنه : والمخليات السبيل ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات ، وقول القائل : " فلانة مطلقه " إنما هو " مفعلة " من قول القائل : " طلق الرجل زوجته فهي مطلقة " . وأما قولهم : " هي طالق " ، فمن قولهم : " طلقها زوجها فطلقت هي ، وهي تطلق طلاقا ، وهي طالق " . وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول : " طلقت المرأة " . وإنما قيل ذلك لها ، إذا خلاها زوجها ، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها : " هي طالق " ، فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها ، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها . وأما قولهم : " طلقت المرأة " ، فمعنى غير هذا ، إنما يقال في هذا إذا نفست . هذا من " الطلق " ، والأول من " الطلاق " .
وقد بينا أن " التربص " إنما هو التوقف عن النكاح ، وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع .