[ ص: 120 ] القول في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أو تفرضوا لهن فريضة )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " أو تفرضوا لهن " أو توجبوا لهن . وبقوله : " فريضة " صداقا واجبا . كما : -
5192 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أو تفرضوا لهن فريضة " قال : الفريضة : الصداق .
وأصل " الفرض " : الواجب ، كما قال الشاعر :
كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم
يعني : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا . ولذلك قيل : " فرض السلطان لفلان ألفين " يعني بذلك : أوجب له ذلك ، ورزقه من الديوان .
[ ص: 120 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَوْلِهِ تَعَالَى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : " أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ " أَوْ تُوجِبُوا لَهُنَّ . وَبِقَوْلِهِ : " فَرِيضَةً " صَدَاقًا وَاجِبًا . كَمَا : -
5192 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً " قَالَ : الْفَرِيضَةُ : الصَّدَاقُ .
وَأَصْلُ " الْفَرْضِ " : الْوَاجِبُ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
كَانَتْ فَرِيضَةُ مَا أَتَيْتَ كَمَا كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيضَةَ الرَّجْمِ
يَعْنِي : كَمَا كَانَ الرَّجْمُ الْوَاجِبُ مِنْ حَدِّ الزِّنَا . وَلِذَلِكَ قِيلَ : " فَرَضَ السُّلْطَانُ لِفُلَانٍ أَلْفَيْنِ " يَعْنِي بِذَلِكَ : أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ ، وَرَزَقَهُ مِنَ الدِّيوَانِ .