القول في تأويل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) قوله تعالى (
قال أبو جعفر : وهذا الحكم من الله - تعالى ذكره - إبانة عن قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " . وتأويل ذلك : [ ص: 141 ] لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن ، يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .
وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك ، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : " أو تفرضوا لهن فريضة " بيان من الله - تعالى ذكره - لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس . فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب " أو " غير حكم المعطوف بهن بها .
وإنما كرر - تعالى ذكره - قوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " وقد مضى ذكرهن في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .
وأما قوله : إلا أن يعفون ، فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم ، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه - أو ما عفت عنه .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
5246 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني [ ص: 142 ] معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ; فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .
5247 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .
5248 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5249 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .
5250 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .
5251 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [ ص: 143 ] قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .
ذكر من قال في قوله : " إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :
5252 - حدثني المثنى قال : حدثنا قال : أخبرنا حبان بن موسى ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .
5253 - حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة تترك الذي لها .
5254 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إلا أن يعفون ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
5255 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إلا أن يعفون " تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .
5256 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5257 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوجها النصف .
5258 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا قال : حدثني [ ص: 144 ] يزيد بن زريع عبد الله بن عون ، عن ، عن محمد بن سيرين شريح : " إلا أن يعفون " قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .
5259 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن ، عن محمد بن سيرين شريح مثله .
5260 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع قوله : " إلا أن يعفون " هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .
5261 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن : " السدي إلا أن يعفون " إما أن " يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .
5262 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " إلا أن يعفون " قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .
5263 - حدثني المثنى قال : حدثنا قال : أخبرنا حبان بن موسى ابن المبارك قال : أخبرنا معمر قال : وحدثني ابن شهاب إلا أن يعفون " قال : النساء .
5264 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن ، عن السدي أبي صالح : " إلا أن يعفون " قال : الثيب تدع صداقها .
5265 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " إلا أن يعفون " قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .
[ ص: 145 ] قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول : " حماد بن زيد بن أسامة " إلا أبا هشام .
5266 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن قال : إن شاءت عفت عن صداقها يعني في قوله : سعيد بن المسيب إلا أن يعفون .
5267 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .
5268 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ، عن ابن علية قال : قال ابن جريج الزهري : " إلا أن يعفون " الثيبات .
5269 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ، عن ابن علية قال : قال ابن جريج مجاهد : " إلا أن يعفون " قال : تترك المرأة شطرها .
5270 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " إلا أن يعفون " يعني النساء .
5271 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " إلا أن يعفون " إن كانت ثيبا عفت .
5272 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله : " إلا أن يعفون " يعني المرأة .
5273 - حدثني علي بن سهل قال : حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران جميعا ، عن سفيان : " إلا أن يعفون " قال : المرأة إذا لم يدخل بها : أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا .