القول في وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه من ذلك " فإنه فسوق بكم " يعني : إثم بكم ومعصية .
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم بنحو الذي قلنا .
ذكر من قال ذلك :
6430 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك : " وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به فإنه فسوق بكم . [ ص: 92 ]
6431 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس : " وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " والفسوق المعصية .
6432 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع : " وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " الفسوق العصيان .
وقال آخرون : معنى ذلك : وإن يضار كاتب فيكتب غير الذي أملى المملي ، ويضار شهيد فيحول شهادته ويغيرها " فإنه فسوق بكم " يعني : فإنه كذب .
ذكر من قال ذلك :
6433 - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد : " وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " الفسوق الكذب . قال : هذا فسوق ، لأنه كذب الكاتب فحول كتابه فكذب ، وكذب الشاهد فحول شهادته ، فأخبرهم الله أنه كذب .
قال أبو جعفر : وقد دللنا فيما مضى على أن المعني بقوله : " ولا يضار كاتب ولا شهيد " إنما معناه : لا يضارهما المستكتب والمستشهد بما فيه الكفاية .
فقوله : " وإن تفعلوا " إنما هو إخبار من يضارهما بحكمه فيهما ، وأن من يضارهما فقد عصى ربه وأثم به ، وركب ما لا يحل له ، وخرج عن طاعة ربه في ذلك .