الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف

                                                                                                                                                                                                        6275 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        " 9901 [ ص: 546 ] قوله باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف ) بضم أوله وتشديد اللام تقدم قريبا في " باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك

                                                                                                                                                                                                        " 9902 وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الذهب وفيه " فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا " وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب اللباس . وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طاعة والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة قال ابن المنير : مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله - تعالى - ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني على أحد التأويلات فيها لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية