الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6339 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=656223أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما nindex.php?page=treesubj&link=13661_31545_4844_4833_26204الولاء لمن أعتق
10001 قوله باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي العتيق
" 10002 ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرا وفي آخره " nindex.php?page=hadith&LINKID=856324فإنما الولاء لمن أعتق " وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته ولا فرق بين أن يعتقه مجانا أو عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة ، وعن أبي حنيفة لا يجزئه nindex.php?page=treesubj&link=16569عتق العبد المشترك عن الكفارة ; [ ص: 610 ] لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه ; لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد في نصيب الشريك