الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1149 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب nindex.php?page=hadith&LINKID=651131أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال nindex.php?page=treesubj&link=22742_22751_32737إن كنت فاعلا فواحدة
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1588إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ) ؛ أي هل يجب إجابتها أم لا ؟ وإذا وجبت ، هل تبطل الصلاة أو لا ؟ في المسألتين خلاف ، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط .
قوله : ( وقال الليث ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن الليث مطولا ، nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر هو ابن ربيعة المصري ، وجريج بجيمين مصغرا .
وقوله : ( في وجه المياميس ) في رواية أبي ذر : " وجوه " بصيغة الجمع ، والمياميس جمع مومسة بكسر الميم ، وهي الزانية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : إثبات الياء فيه غلط ، والصواب حذفها ، وخرج على إشباع الكسرة ، وحكى غيره جوازه ، قال ابن بطال : سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا ، فلما آثر استمراره في صلاته ، ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها . انتهى . والذي يظهر من ترديده في قوله : " أمي وصلاتي " أن الكلام عنده يقطع الصلاة ، فلذلك لم يجبها ، وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث ، عن يزيد بن حوشب ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885589لو كان جريج عالما ، لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه . ويزيد هذا مجهول ، وحوشب بمهملة ، ثم معجمة ؛ وزن جعفر ، ووهم الدمياطي ، فزعم أنه ذو ظليم ، والصواب أنه غيره ، لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وقع التصريح بسماعه .
وقوله فيه : " يا بابوس " بموحدتين بينهما ألف ساكنة ، والثانية مضمومة ، وآخره مهملة ، قال القزاز : هو الصغير ، وقال ابن بطال : الرضيع ، وهو بوزن جاسوس . واختلف : هل هو عربي أو معرب ؟ وأغرب [ ص: 95 ] الداودي الشارح ، فقال : هو اسم ذلك الولد بعينه ، وفيه نظر ، وقد قال الشاعر :
حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا
، وقال الكرماني : إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له ، ويكون معناه : يا أبا الشدة ، وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1589مسح الحصى في الصلاة ) قال ابن رشيد : ترجم بالحصى والمتن الذي أورده في التراب ، لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة ، وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ " الحصى " كما أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بلفظ : " المسح في المسجد يعني الحصى " . قال ابن رشيد : لما كان في الحديث : " يعني " ، ولا يدرى أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب . وقال الكرماني : ترجم بالحصى ، لأن الغالب أنه يوجد في التراب ، فيلزم من تسويته مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن هشام بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885590فإن كنت لا بد فاعلا ، فواحدة تسوية الحصى . وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885591سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة . فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى هذه الرواية ، أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885592سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ، حتى عن مسح الحصى ، فقال : واحدة أو دع . ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885593إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى . وقوله : " إذا قام " ؛ المراد به الدخول في الصلاة ، ليوافق حديث الباب ، فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها ، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به .
( تنبيه ) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك ، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ، ويحيى هو ابن أبي كثير . قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمن ، وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي ، عن يحيى : " حدثني أبو سلمة " . ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغرا هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس ، كان من السابقين الأولين ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث الواحد .
قوله : ( في الرجل ) أي حكم الرجل ، وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين . وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=1589_1586مسح الحصى وغيره في الصلاة ، وفيه نظر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في " المعالم " ، عن مالك أنه لم ير به بأسا ، وكان يفعله ، فكأنه لم يبلغه الخبر ، وأفرط بعض أهل الظاهر ، فقال : إنه حرام [ ص: 96 ] إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ، ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا ، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع ، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع ، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة ، لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا . وروى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان قال : " إذا سجدت فلا تمسح الحصى ، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها " . فهذا تعليل آخر ، والله أعلم .
قوله : ( حيث يسجد ) أي مكان السجود ، وهل يتناول العضو الساجد ؟ لا يبعد ذلك . وقد روى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : " ما أحب أن لي حمر النعم ، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى " . وقال عياض : كره السلف nindex.php?page=treesubj&link=1586مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف . قلت : وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح .
قوله : ( فواحدة ) بالنصب على إضمار فعل ؛ أي فامسح واحدة ، أو على النعت لمصدر محذوف ، ويجوز الرفع على إضمار الخبر ، أي فواحدة تكفي ، أو إضمار المبتدأ ؛ أي فالمشروع واحدة . ووقع في رواية الترمذي : " إن كنت فاعلا فمرة واحدة " .