باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ولبست رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال عائشة لا أرى المعصفر طيبا ولم تر جابر بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه عائشة
1470 حدثنا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي فضيل بن سليمان قال حدثني قال أخبرني موسى بن عقبة عن كريب رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب
[ ص: 474 ]