الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى

                                                                                                                                                                                                        1548 حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون [ ص: 571 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 571 ] قوله : ( باب الطواف بعد الصبح والعصر ) أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ ؟ وقد ذكر فيه آثارا مختلفة ، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة ، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي ، وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار . وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه ، وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف ، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد ، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر ، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة ، قال ابن عبد البر : كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح ، قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة ، ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة ، قال ابن المنذر : رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر ، والثوري وطائفة وذهب إليه مالك ، وأبو حنيفة ، وقال أبو الزبير : رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد . وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال " كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس " قال " وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تطلع الشمس بين قرني شيطان .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس ) وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء " إنهم صلوا الصبح بغلس ، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا ، قال : فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى ركعتين " قال وحدثنا داود العطار ، عن عمرو بن دينار " رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام " هذا إسناد صحيح ، وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها ، وقد تقدم ذلك عنه صريحا في أبواب المواقيت ، وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال " كان ابن عمر يطوف بعد العصر [ ص: 572 ] ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية ، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ، ثم يصلي ركعتين ، وفي الصبح نحو ذلك " وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين ، قال سعيد بن أبي عروبة في : " المناسك " : عن أيوب ، عن نافع " أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح " ، وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد ، عن أيوب أيضا ، ومن طريق أخرى عن نافع " كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس ، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس " ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك ، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى ) وصله مالك ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر به ، وروى الأثرم ، عن أحمد ، عن سفيان ، عن الزهري مثله ، إلا أنه قال " عن عروة " بدل حميد ، قال أحمد : أخطأ فيه سفيان ، قال الأثرم : وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهري كما قال سفيان . انتهى . وقد رويناه بعلو في : " أمالي ابن منده " من طريق سفيان ولفظه : " أن عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج إلى المدينة ، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن حبيب ) هو المعلم كما جزم به المزي في : " الأطراف " وقد ضاق على الإسماعيلي ، وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي ، وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه ، والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي ، وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ثم قعدوا إلى المذكر ) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ ، وضبطه ابن الأثير في : " النهاية " بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكر ، إما الحجر ، وإما الحجر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( الساعة التي تكره فيها الصلاة ) أي التي عند طلوع الشمس ، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية ، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه ، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء عن عائشة أنها قالت : " إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف ، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية