الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1638 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنهم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651610يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال nindex.php?page=treesubj&link=3489_23857_3753_3738_3431_25522إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
قوله : ( باب من nindex.php?page=treesubj&link=3686_3417لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) أي بعد ذلك عند الإحلال قيل : أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا ؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر ا ه وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر " من ضفر رأسه فليحلق " وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه " إني لبدت رأسي " وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة ، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا وجدت واحدة كفت ، وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في : " باب التمتع والقران " .