باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله جابر
2283 حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال سمعت عبد الله بن دينار رضي الله عنهما قال ابن عمر فكان يقوله إذا بايعت فقل لا خلابة
[ ص: 87 ] كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم