باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
2379 حدثنا حدثنا خلاد بن يحيى عن نافع بن عمر قال كتبت إلى ابن أبي مليكة فكتب إلي ابن عباس قضى أن اليمين على المدعى عليه
إن النبي صلى الله عليه وسلم