باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
2450 حدثنا عن أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله رضي الله عنها قالت أسماء الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك
[ ص: 258 ] قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي