باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 2450 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق قال nindex.php?page=treesubj&link=18898_23468_33296تصدقي ولا توعي فيوعى عليك
[ ص: 258 ]
بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ 2450 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16288عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ nindex.php?page=treesubj&link=18898_23468_33296تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
[ ص: 258 ]