الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس له أن يرجع فيها

                                                                                                                                                                                                        2493 حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك [ ص: 292 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 292 ] قوله : ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها ) أورد فيه حديث عمر " حملت على فرس " مختصرا وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب .

                                                                                                                                                                                                        قال ابن بطال : ما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة ، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها ، وما كان منه تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور ، وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء انتهى .

                                                                                                                                                                                                        والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي ، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكا ، وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                        وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبا في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                        ( خاتمة ) اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حديثا مائة إلا واحدا ، المعلق منها ثلاثة وعشرون ، والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديثا والخالص أحد وثلاثون ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة " لو دعيت إلى كراع " ، وحديث أم سلمة في الهدية ، وحديث أنس في الطيب ، وحديث عائشة " كان يقبل الهدية " ، وحديث ابن عباس " من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه " ، وحديث ابن عمر في قصة فاطمة في ستر بابها ، وحديث ابن عمر في قصة صهيب ، وحديث عائشة في الدرع ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة . وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا . والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية