باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى
2524 حدثنا حدثنا أبو نعيم عن نافع بن عمر قال كتب ابن أبي مليكة رضي الله عنهما ابن عباس قضى باليمين على المدعى عليه
[ ص: 332 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم