بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 
 2564 حدثنا  يحيى بن بكير  حدثنا  الليث  عن  عقيل  عن  ابن شهاب  قال أخبرني  عروة بن الزبير  أنه سمع  مروان   والمسور بن مخرمة  رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب  سهيل بن عمرو  يومئذ كان فيما اشترط  سهيل بن عمرو  على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل  إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ  أبا جندل  إلى أبيه  سهيل بن عمرو  ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن  قال  عروة  فأخبرتني  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم  قال عروة  قالت عائشة  فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط  في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله      	
		 [ ص: 368 ]  [ ص: 369 ] 
				
						
						
