باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
2617 حدثنا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك أنه سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه يقول أنس بن مالك أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال أو رايح شك بخ ذلك مال رابح ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح
[ ص: 465 ] كان