باب نفقة القيم للوقف 
 2624 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة       	
		 [ ص: 476 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					