الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
370 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=657563أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=24418_18170_393يبول فسلم فلم يرد عليه
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504625إن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلم فلم يرد عليه ) فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا ، وهذا متفق عليه .
قال أصحابنا : ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=18175يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط ، فإن سلم عليه كره له رد السلام . قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=391ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار . قالوا : فلا يسبح ، ولا يهلل ، ولا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس ، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن . قالوا : وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع ، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة nindex.php?page=treesubj&link=391_24721الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم ، فلا إثم على فاعله ، وكذلك يكره nindex.php?page=treesubj&link=391الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام ، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة ، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر ، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك ، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب ، وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وسعيد الجهني ، وعكرمة رضي الله عنهم ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما قالا : لا بأس به . والله أعلم .