الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                548 حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ح حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا ابن وهب عن يونس قال ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ) وفي الرواية الأخرى : ( إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ؛ ولكن عن شماله تحت قدمه ) فيه : نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه ، وهذا [ ص: 204 ] عام في المسجد وغيره . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : البزاق في المسجد خطيئة ( فكيف يأذن فيه - صلى الله عليه وسلم - ؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها . وفي رواية البخاري : ( فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ) . قال القاضي : والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل ، فله البصاق عن يمينه ، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن .

                                                                                                                قوله : ( رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ) فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد .




                                                                                                                الخدمات العلمية