الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

                                                                                                                581 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ) وعن سعد - رضي الله عنه - قال : ( كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) فقوله : أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام ، أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها؟ فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان .

                                                                                                                وقال مالك وطائفة : [ ص: 236 ] إنما يسن تسليمة واحدة ، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه ، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه ، والثانية عن يساره ، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده ، هذا هو الصحيح .

                                                                                                                وقال بعض أصحابنا : حتى يرى خديه من عن جانبه . ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به . هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : هو سنة ، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك ، واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم . وثبت في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : صلوا كما رأيتموني أصلي وبالحديث الآخر : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .




                                                                                                                الخدمات العلمية