الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت
700 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658137أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_32741_17814يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505020عن ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505021يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) وفيه نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505022رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) . وفي رواية : ( كان يوتر على البعير ) . وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505023يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .
في هذه الأحاديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=17814_1499التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين ، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره ، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده أو أبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، وتلزمه الإعادة على الصحيح ، سواء قصير السفر وطويله ، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ، ولا يجوز في البلد ، وعنمالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة ، وهو قول غريب محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى .
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : يجوز التنفل على الدابة في البلد ، وهو محكي عن أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1498المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة ، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف . [ ص: 329 ]
فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي ، وقيل : تصح كالسفينة ، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها ، لأنه عذر نادر .