الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت
700 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658137أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_32741_17814يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505020عن ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505021يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) وفيه نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505022رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) . وفي رواية : ( كان يوتر على البعير ) . وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505023يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .
في هذه الأحاديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=17814_1499التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين ، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره ، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده أو أبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، وتلزمه الإعادة على الصحيح ، سواء قصير السفر وطويله ، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ، ولا يجوز في البلد ، وعنمالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة ، وهو قول غريب محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى .
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : يجوز التنفل على الدابة في البلد ، وهو محكي عن أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1498المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة ، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف . [ ص: 329 ]
فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي ، وقيل : تصح كالسفينة ، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها ، لأنه عذر نادر .
محمد بن عبد الله بن نمير الحافظ الحجة ، شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الهمداني ثم الخارفي مولاهم الكوفي .
ولد سنة نيف وستين ومائة ، فهو من أقران أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني .
حدث عن : أبيه الحافظ عبد الله بن نمير ، والمطلب بن زياد ، وعمر بن عبيد الطنافسي ، وإخوته ، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، وابن إدريس ، وأبي خالد الأحمر ، وأبي معاوية ، وابن فضيل ، ومروان بن معاوية ، وسفيان بن عيينة ، وابن علية ، ووكيع ، وحكام بن سلم ، ويزيد بن هارون ، والمحاربي ، ومحمد بن بشر ، وأبي عاصم ، وأبي أسامة ، وخلق كثير .
حدث عنه : البخاري ، ومسلم في " الصحيحين " ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وروى الباقون عن رجل عنه ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، وأبو [ ص: 456 ] حاتم ، وأبو زرعة ، ويعقوب بن شيبة ، ويعقوب الفسوي ، وبقي بن مخلد ، وأحمد بن ملاعب ، ومطين ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو يعلى الموصلي ، وخلق سواهم .
وكان رأسا في العلم والعمل .
قال أبو إسماعيل الترمذي : كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن عبد الله بن نمير تعظيما عجيبا ، ويقول : أي فتى هو ؟!
وقال إبراهيم بن مسعود الهمذاني : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق .
قال علي بن الحسين بن الجنيد الحافظ : كان أحمد ، وابن معين ، يقولان في شيوخ ما يقول ابن نمير فيهم ، يعني : يقتديان بقوله في أهل بلده .
قال ابن الجنيد : ما رأيت بالكوفة مثل محمد بن عبد الله بن نمير ، كان رجلا قد جمع العلم والفهم والسنة والزهد ، وكان يلبس في الشتاء الشاتي لبادة ، وفي الصيف يدير ، وكان فقيرا .
وقال أحمد بن سنان القطان : ما رأيت من الكوفيين من أحداثهم رجلا أفضل عندي من ابن نمير ، كان يصلي بنا الفرائض ، وأبوه يصلي خلفه ، قدم علينا أيام يزيد بن هارون ، يعني : واسطا .
قال أحمد بن عبد الله العجلي : كوفي ثقة ، يعد من أصحاب الحديث .
وقال أبو حاتم : ثقة ، يحتج بحديثه .
وقال أبو داود : هو أثبت من أبيه . [ ص: 457 ]
وقال النسائي : ثقة مأمون .
وقال أبو حاتم بن حبان : كان من الحفاظ المتقنين ، وأهل الورع في الدين .
أخبرنا سليمان بن قدامة ، أخبرنا جعفر بن علي ، أخبرنا السلفي ، أخبرنا جعفر السراج ، أخبرنا أبو محمد الخلال ، حدثنا يحيى بن علي بن يحيى ، حدثنا عبيد الله بن المهتدي بالله ، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين ، سمعت أحمد بن صالح المصري الحافظ ، يقول : ما رأيت بالعراق مثل أحمد بن حنبل ببغداد ، ومحمد بن عبد الله بن نمير بالكوفة جامعين ، لم أر مثلهما بالعراق .
قال البخاري : مات في شعبان أو رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين .
وقال ابن حبان : في شعبان .
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء قراءة عليه سنة اثنتين وتسعين وستمائة ، عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي ، أن تميم بن أبي سعيد أخبرهم ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن أبي بكر بن سالم ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أريت في النوم ، أني أنزع بدلو على قليب ، فجاء أبو بكر ، فنزع ذنوبا أو ذنوبين ، فنزع نزعا ضعيفا ، والله يغفر له ، ثم جاء عمر فاستقى ، فاستحالت غربا . فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس ، وضربوا بعطن .
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه ، ولا يكاد يعرف أبو بكر إلا [ ص: 458 ] بهذا الحديث . أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن نمير فوقع موافقة عالية .