الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

                                                                                                                700 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عن ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) ، وفي رواية : ( يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) وفيه نزلت : فأينما تولوا فثم وجه الله وفي رواية : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) . وفي رواية : ( كان يوتر على البعير ) . وفي رواية : يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .

                                                                                                                في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين ، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره ، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده أو أبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، وتلزمه الإعادة على الصحيح ، سواء قصير السفر وطويله ، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ، ولا يجوز في البلد ، وعنمالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة ، وهو قول غريب محكي عن الشافعي - رحمه الله تعالى .

                                                                                                                وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : يجوز التنفل على الدابة في البلد ، وهو محكي عن أنس بن مالك ، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة ، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف . [ ص: 329 ]

                                                                                                                فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي ، وقيل : تصح كالسفينة ، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها ، لأنه عذر نادر .




                                                                                                                الخدمات العلمية