الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
705 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=658154قال nindex.php?page=treesubj&link=25836_32807صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر
قوله في حديث ابن عباس : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505029صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) وقال ابن عباس حين سئل : لم فعل ذلك ؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505030عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال سعيد بن جبير : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء ، وأنه في غزوة تبوك ، وقال مثل كلام ابن عباس .
وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505031جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمته ) .
وفي رواية ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار على nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=3505032عن ابن عباس قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل [ ص: 334 ] العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذاك ) .
وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505033عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء ؛ فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته فصدق مقالته ) .
هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها ، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال ، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه .
وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء .
ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، [ ص: 335 ] ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=1410الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم .