الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                883 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( ابن أبي الخوار ) هو بضم الخاء المعجمة .

                                                                                                                [ ص: 477 ] قوله : ( صليت معه الجمعة في المقصورة ) فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة قالوا : وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي . قال القاضي : واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم ، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق ، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد . قال القاضي : وقيل : إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع .

                                                                                                                قوله : ( فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر ، وأفضله التحول إلى بيته ، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله : ( حتى نتكلم ) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية