الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                952 حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ح وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا صفين

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( قوموا فصلوا عليه ) . فيه : وجوب الصلاة على الميت ، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق .

                                                                                                                قوله في حديث النجاشي : ( وكبر أربع تكبيرات ) وكذا في حديث ابن عباس ( كبر أربعا ) ، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا ( خمسا ) ، قال القاضي : اختلف الآثار في ذلك فجاء من رواية ابن أبي خيثمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا ، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم . قال : واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا ، وعلى سائر الصحابة خمسا ، وعلى غيرهم أربعا ، وقال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ، على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه ، قال : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ، ولم يذكر في روايات مسلم السلام ، وقد ذكره الدارقطني في سننه ، وأجمع العلماء عليه ، ثم قال جمهورهم : يسلم تسليمة واحدة ، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي [ ص: 23 ] وجماعة من السلف : تسليمتين ، واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر ؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان : يجهر . وعن مالك روايتان ، واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، واختاره ابن المنذر ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي : لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى . وعن مالك ثلاث روايات : الرفع في الجميع . وفي الأولى فقط . وعدمه في كلها .




                                                                                                                الخدمات العلمية