باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
1435 حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ وعمرو الناقد لأبي بكر قالوا حدثنا عن سفيان سمع ابن المنكدر يقول جابرا اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
[ ص: 8 ] كانت