الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1528 حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( قال أبو هريرة لمروان : أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى . فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها ) الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك ، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق [ ص: 133 ] لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه . وقد اختلف العلماء في ذلك ، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث ، قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول ، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض ، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه ، قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته : وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك ، قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال : لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه . انتهى . هذا تمام الحديث في الموطأ . وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها ، وفي الموطأ ما هو أبين من هذا ، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه ، والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية