الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1543 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659859أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33663_4845_4468من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506119من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال أهل اللغة : يقال : أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف كأكلته أكلا ، وأبرته بالتشديد أأبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما ، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ، والإبار هو شقه سواء حط [ ص: 147 ] فيه شيء أو لا . ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي ، هذا مذهبنا .
وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=33663الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه .
وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله ، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأكثرون : إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه . وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين ، وقال مالك : لا يجوز شرطها للبائع ، وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعده ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم ، وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة ، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فقوله باطل ، منابذ لصريح السنة ، ولعله لم يبلغه الحديث ، والله أعلم .