باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
1536 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا جميعا حدثنا وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال جابر بن عبد الله وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وحدثنا أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عطاء أنهما سمعا وأبي الزبير يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله
[ ص: 149 ] جابر بن عبد الله