الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1536 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659869أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=6225_6197نهى عن كراء الأرض
[ ص: 151 ]
[ ص: 151 ] قوله : ( عن جابر قال : nindex.php?page=treesubj&link=6062نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506125من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506126من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506127نهى عن المخابرة ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506128فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ) وفسره الراوي بالكراء ، وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506129فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506130كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم : في ذلك فقال : من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ) وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=3506131من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ، وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506132نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا ) وفي رواية ( نهى عن الحقول ) وفسره جابر بكراء الأرض ، ومثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفي رواية ابن عمر : ( كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ) وفي رواية عنه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506134كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ) وفي رواية عن نافع ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506135أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع . فتركها ابن عمر ) وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال : ( سألت رافع بن خديج عن nindex.php?page=treesubj&link=6062_6063كراء الأرض بالذهب والورق . فقال : [ ص: 152 ] لا بأس به nindex.php?page=hadith&LINKID=3506136إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506137كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا ) وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال : ( زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - nindex.php?page=hadith&LINKID=3506138أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس به )
أما ( الماذيانات ) فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ، ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور ، وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه ، وقيل : ما ينبت على حافتي مسيل الماء . وقيل : ما ينبت حول السواقي . وهي لفظة معربة ليست عربية
[ ص: 153 ] وأما قوله : ( وأقبال ) فبفتح الهمزة أي أوائلها ورءوسها ، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية ، وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء وربعان كصبي وصبيان . ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا nindex.php?page=treesubj&link=6063يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول ، أو هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=6062كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري : لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة . ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط ، وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام ، وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6209المزارعة بالثلث والربع وغيرهما ، وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى .
فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز nindex.php?page=treesubj&link=6123_26878الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما ، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين : أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها ، والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهي تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك . وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث . وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس ، والله أعلم .