الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1569 حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب . فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر . وعن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه ، واحتجوا بالحديث . وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه ، فهذا هو الجواب المعتمد .

                                                                                                                وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي [ ص: 180 ] عنه ضعيف فليس كما قالا ، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره . وقول ابن عبد البر : إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا ; لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما يروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير ، وهو ثقة أيضا . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية