الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم
2528 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن الشاعر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=661600أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=29306_18564آخى بين nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة
ذكر في الباب : المؤاخاة والحلف ، وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3507333لا حلف في الإسلام وحديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507334آخى رسول [ ص: 65 ] الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره بالمدينة . قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث ، والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن : كان nindex.php?page=treesubj&link=13659_28668_28440التوارث بالحلف ، فنسخ بآية المواريث . قلت : أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المحالفة عند جماهير العلماء ، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3507335وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507336لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه . والله أعلم .