باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
319 وحدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة
[ ص: 5 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان