الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                321 وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عن عراك ) هو بكسر العين وتخفيف الراء .

                                                                                                                قوله : ( إن عائشة - رضي الله عنها - كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) وفي الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين : أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد ، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ، ويكون موافقا لحديث الفرق ، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد ، وزاده لما فرغ . والله أعلم .

                                                                                                                ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق ، وفي الرواية الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به ، وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء : الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر من استعمله وأقله ، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه ، والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية