غَدَوْنَا غَدْوَةً سَحَرًا بِلَيْلٍ عِشَاءً بَعْدَ مَا انْتَصَفَ النَّهَارُ
وَالْعَشَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الطَّعَامُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْغَدَاءِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ ( حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهِمْ ) : خَفَقَ يَخْفِقُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ يُقَالُ : خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ : إِذَا أَخَذَتْهُ سِنَةٌ مِنَ النُّعَاسِ فَمَالَ رَأْسُهُ دُونَ جَسَدِهِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ تَسْقُطُ أَذْقَانُهُمْ عَلَى صُدُورِهِمْ ( ثُمَّ لَا يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ) : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=215عَيْنَ النَّوْمِ لَيْسَ بِحَدَثٍ وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَكَانَ أَيُّ حَالٍ وُجِدَ نَاقِضًا لِلطَّهَارَةِ كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَعَمْدُهَا وَخَطَؤُهَا سَوَاءٌ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِلْحَدَثِ مُوهِمٌ لِوُقُوعِهِ مِنَ النَّائِمِ غَالِبًا فَإِذَا كَانَ بِحَالٍ مِنَ التَّمَاسُكِ فِي الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ الْمَانِعِ مِنْ خُرُوجِ الْحَدَثِ مِنْهُ كَانَ مَحْكُومًا بِبَقَاءِ الطَّهَارَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ مَائِلًا إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ أَوْ عَلَى حَالَةٍ يَسْهُلُ مَعَهَا خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ كَانَ أَمْرُهُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْهُ الْحَدَثُ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَالِبًا ، وَلَوْ كَانَ نَوْمُ الْقَاعِدِ نَاقِضًا لِلطَّهَارَةِ لَمْ يَجُزْ عَلَى عَامَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلُّوا مُحْدِثِينَ بِحَضْرَتِهِ ، فَدَلَّ أَنَّ النَّوْمَ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلطُّهْرِ . وَفِي قَوْلِهِ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ إِلَخْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ كَانَ يَتَوَاتَرُ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ قَدْ كَثُرَ حَتَّى صَارَ كَالْعَادَةِ لَهُمْ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَادِرًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ عَيْنَ النَّوْمِ لَيْسَ بِحَدَثٍ . انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752664كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ . [ ص: 264 ] انْتَهَى ( ابْنُ عَرُوبَةَ ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِضَمِّ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ : هُوَ nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ( عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ ) : لَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ فِي أَبْوَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَخْبَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=16تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16920وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي حَازِمٍ وَقَتَادَةَ هُوَ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ . وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا هُوَ انْتِظَارُ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ . انْتَهَى .غدونا غدوة سحرا بليل عشاء بعد ما انتصف النهار
والعشاء بالفتح والمد : الطعام بعينه وهو خلاف الغداء كذا في الصحاح ( حتى تخفق رءوسهم ) : خفق يخفق من باب ضرب يضرب يقال : خفق برأسه خفقة أو خفقتين : إذا أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون جسده كذا في المصباح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه تسقط أذقانهم على صدورهم ( ثم لا يصلون ولا يتوضئون ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن nindex.php?page=treesubj&link=215عين النوم ليس بحدث ولو كان حدثا لكان أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة ، وإنما هو مظنة للحدث موهم لوقوعه من النائم غالبا فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما ببقاء الطهارة المتقدمة ، وإذا لم يكن كذلك بل يكون مضطجعا أو ساجدا أو قائما أو مائلا إلى أحد شقيه أو على حالة يسهل معها خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث ، لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالبا ، ولو كان نوم القاعد ناقضا للطهارة لم يجز على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته ، فدل أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهر . وفي قوله : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون إلخ دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال ، وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث . انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752664كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون . [ ص: 264 ] انتهى ( ابن عروبة ) : بفتح العين وبضم الراء المخففة : هو nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ( عن قتادة بلفظ آخر ) : لعله يشير إلى ما أخرجه في أبواب قيام الليل حدثنا أبو كامل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية : nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=16تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قال : كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون . قال ابن كثير في تفسيره عن أنس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين . وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد . انتهى .