الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
230 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن واصل عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=hadith&LINKID=672122أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب فقال nindex.php?page=treesubj&link=32597_28640إن المسلم لا ينجس
( لقيه ) : أي حذيفة ، زاد مسلم وهو جنب ( فأهوى ) : قال في المصباح : أهوى إلى الشيء بيده : مدها ليأخذه إذا كان عن قرب ، وإن كان عن بعد قيل هوى إليه بغير ألف . انتهى ( إليه ) : أي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى حذيفة ( فقال ) : حذيفة ( إني جنب ) : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=752683كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مازحه ودعا له ، قال : فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني ؟ فقلت : إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسلم ليس بنجس ) : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=725عرق الجنب طاهر لأن المسلم لا ينجس وإذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس . وهذا الحديث أصل عظيم في nindex.php?page=treesubj&link=25644طهارة المسلم حيا وميتا ، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا [ ص: 298 ] أيديهم فيه ، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . وأما الميت ففيه خلاف للعلماء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا . nindex.php?page=hadith&LINKID=752684المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا انتهى . وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة . وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار . وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة .
فدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=25644الآدمي الحي ليس بنجس العين ، إذ لا فرق بين النساء والرجال . كذا في فتح الباري .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .