الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      231 حدثنا مسدد حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس و قال في حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( فاختنست ) : بالخاء المعجمة ثم المثناة الفوقانية ثم النون ثم السين المهملة هكذا في رواية سنن أبي داود كما صرح به الإمام ابن الأثير في جامع الأصول والعراقي في شرح الكتاب ، والمعنى : تأخرت وتواريت ( قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله ) : تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر ، وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب ، وإن لم يسأله . قاله الحافظ ( إن المسلم لا ينجس ) : يقال بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا . قاله النووي .

                                                                      ومعنى قوله : لا ينجس أي بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر ، ويدل عليه المقام ، إذ المقام مقام الحدث فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة ، وقد يقال : إن المراد نفسه لا يصير نجسا ، لأنه إن صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك ، لا أن ذاته صار نجسا ، فإذا زال ما كان معه من النجاسة ، فالمؤمن على حاله من الطهارة ، فصدق أن المؤمن لا ينجس أصلا ، والحاصل أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن يصير نجسا بحيث يحترز عن صحبته حالة الجنابة فرده صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن لا يصير [ ص: 299 ] كذلك أصلا ، وذلك لا ينافي أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من بعض الأنجاس لأنه أمر معلوم من خارج . قاله الفاضل السندي في حواشي الترمذي . قال الحافظ : والحديث فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس . واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه انتهى ( قال ) : المؤلف ( حدثنا حميد قال حدثني بكر ) : فروى بشر في كلا الموضعين بالتحديث ، وأما يحيى القطان فبالعنعنة .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وفي لفظ البخاري والترمذي : فانسللت ، وفي لفظ للبخاري : فانخنست ، وفي لفظ : فانسللت . وفي لفظ مسلم والنسائي وابن ماجه : فانسل . انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية