باب ما جاء في ذبيحة المتردية 
 2825 حدثنا   أحمد بن يونس  حدثنا  حماد بن سلمة   عن أبي العشراء  عن أبيه  أنه قال  يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك  قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					