الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3172 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة nindex.php?page=hadith&LINKID=674681يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27404إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع
( فقوموا لها ) : أي للجنازة لهول الموت وفزع منه لا لتعظيم الميت كما هو المفهوم من حديث جابر الآتي أو للملائكة كما هو المفهوم من حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=751991إنما قمنا للملائكة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( حتى تخلفكم ) : بضم التاء وتشديد اللام أي تتجاوزكم وتجعلكم خلفها وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم لها وراءها أو خلفها القائم وراءه وتقدم . قاله العيني . وقال الحافظ : وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة يعني nindex.php?page=treesubj&link=27404القيام للجنازة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه غير واجب ، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753440قام للجنازة ثم قعد أخرجه مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن [ ص: 351 ] جاوزته وبعدت عنه ، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا ، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ انتهى . والاحتمال الأول يدفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى .
وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508220كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ .
وقال عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي ، وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال والمختار أنه مستحب وبه قال المتولي انتهى .
وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة ، وقالوا لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال ، منهم الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى ، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس على من مرت به الجنازة أن يقوموا لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم يوضع .
وأراد بالآخرين : عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبا يوسف ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا بحديث علي عند مسلم ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508221كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس كذا في عمدة القاري شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ملخصا . [ ص: 352 ] ( أو توضع ) : الجنازة على الأعناق . والحديث سكت عنه المنذري .