الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3186 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي nindex.php?page=hadith&LINKID=674694أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32908لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه
[ ص: 365 ]
[ ص: 365 ] ( حدثني نفر ) : أي جماعة ( لم يصل على ماعز ) : هو الذي رجم بإقرار الزنا .
قال المنذري : في إسناده مجاهيل . وأخرج مسلم في صحيحه حديث ماعز من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وفيه قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=753451فما استغفر له ولا سبه " وأخرجه من حديث بريدة بن الحصيب وفيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753452استغفروا لماعز بن مالك ، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=753453فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يقل يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن الزهري فصلى عليه . هذا آخر كلامه . وقد أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث معمر عن الزهري وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=753454فلم يصل عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة وهي قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=753455فصلى عليه بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان . قال وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب ، وقال غيره كذا رواه عن عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ، ولم يذكر الزيادة . قال وما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء . هذا آخر كلامه . وقد خالفه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه nindex.php?page=showalam&ids=14386وأحمد بن منصور الرمادي nindex.php?page=showalam&ids=14282وإسحاق بن إبراهيم الديري ، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا في هذه الزيادة وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه .
وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق ابن راهويه عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل . وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753455فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . هذا آخر كلامه . [ ص: 366 ] وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حديث الجهنية وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=753456فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم والله عز وجل أعلم . وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها والله أعلم انتهى كلام المنذري بحروفه .
قلت : الأولى حملها على الصلاة المعروفة ليوافق حديث عمران والزيادة من الثقة مقبولة . وقال الحافظ في الفتح : وطريق الجمع بين الأحاديث أن تحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم ، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني ، ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه ؟ قال لا ، قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان الزهري يقول : يصلى على الذي يقاد في حد ولا يصلى على من قتل في رجم . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى على شراحة وقد رجمها ، وهو قول أكثر العلماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا . وقال أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=treesubj&link=32908_2035يغسل المرجوم ويصلى عليه . وقال مالك nindex.php?page=treesubj&link=32908من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=treesubj&link=32909_32910لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال . وقال أبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=1079من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=1079الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم . وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=treesubj&link=26724_32908تارك الصلاة إذا قتل لا يصلى عليه ويصلى على من سواه ممن قتل في حد أو قصاص .