باب ما جاء أن الماء من الماء
110 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد قال أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من الزهري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا