وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل
وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعترض فيه بين الفعل ومفعوله ( أو تموت ) شك من الراوي ( فقال أحسنت ) فيه أن يؤخر حتى تخرج من نفاسها ؛ لأن نفاسها نوع مرض فتؤخر إلى زمان البرء قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه جلد ذات النفاس مسلم . قوله : ( إلخ ) ، كذا وقع في رواية إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا الترمذي ووقع في رواية الشيخين ، هكذا ورواه إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر أحمد في رواية ، وأبو داود وذكر في الرابعة الحد والبيع ، كذا في المنتقى ، قال الشوكاني في النيل : قوله " فليبعها " ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية ، ولكن الرواية التي ذكرها المصنف يعني : صاحب المنتقى عن أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة ، وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع وبها يرد على النووي حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله : فليبعها ، وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد ، وهو مردود قاله الشوكاني .